نفسي أو غيري، فقد قال المحقق الخراساني (رحمه الله) في بحثه: إن مقتضى الإطلاق هو الحمل على النفسية (1)؛ سواء كان ذلك الغير واجبا في بعض الأحيان وغير واجب في بعضها، أو كان واجبا على كل حال.
أما في الأول فواضح؛ أن إطلاق الهيئة يقتضي أن يكون هذا واجبا، وجب غيره أو لم يجب.
وأما في الفرض الثاني؛ فلأن مطلق اشتراط شيء بشيء آخر تقييد لإطلاقه، وأصالة الإطلاق ترفع الشك في التقييد.
هذا مضافا إلى أن الوجوب منصرف إلى النفسي.
وفيه: أن ما أفاد في الشق الثاني - من تقييد الوجوب الغيري - غير معقول؛ لأن الوجوب الغيري ناش من النفسي ومعلول له، ولا يمكن أن يتقيد المعلول بعلته؛ للزوم تجافي العلة عن محلها، فالبعث الغيري المتأخر عن البعث النفسي لا يمكن تقيده به... للزوم تأخر الشيء عن نفسه ومحله.
وأما الانصراف الذي ادعاه فهو في محله، لكن على ما قررنا من الفرق بين النفسي والغيري؛ فإن الواجب الغيري هو الواجب الفاني في الغير، ولا نفسية له أصلا، والواجب منصرف عنه، كما لا يخفى (39).