بسوء الاختيار الموجب للإثم، بل تبقى مستيقظة إلى الصبح معه كالجنب.
نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرصة الغسل أو بدله أو اشتغلت بالغسل أو بدله في وقت تظن سعته له ففاجأها الصبح أو لم تعلم بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين، وفي كشف الأستاذ أو المندوب دون الموسع وهو مبني على أن المندوب بالنسبة إليها كالمندوب بالنسبة إلى الجنب، وفيه بحث يعرف مما قدمناه سابقا، بل هو قال بعد ذلك: لا فرق في الواجب الموسع بين تعمد الاصباح وعدمه في الافساد، وفي التطوع لا بأس به مطلقا على إشكال.
وأما حدث الاستحاضة فقد تقدم في كتاب الطهارة تفصيل البحث فيها خصوصا عند شرح قولهم: وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر، وفي الحدائق في المقام تارة المشهور بين الأصحاب توقف صوم المستحاضة على الأغسال، وأخرى أن الحكم متفق عليه بينهم، وفي المدارك (إن المتأخرين قيدوا ذلك بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في توقف صوم اليوم الآتي على غسل الليلة الماضية) قلت: يظهر لك التحقيق في ذلك كله بملاحظة ذلك المقام الذي العمدة فيه بعد كلام الأصحاب صحيح ابن مهزيار (1) (كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل كل صلاتين هل يجوز صلاتها وصومها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة (عليها السلام) والمؤمنات من نسائه بذلك) وإن كان فيه من الاشكال بنفي قضاء الصلاة ما لا يخفى، فلاحظ وتأمل كي تعرف شرطية ما له مدخلية في الصوم من أفعالها أو أنه الغسل خاصة بل الغسل النهاري منه دون الليلي، لعدم