وفي أمثال هذه الاصول المنقحة للمتعلق والمأمور به مطلقا، لا إشكال في أن الظاهر منها هو الإجزاء؛ فإن الظاهر من قوله: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " (1) هو البناء على إتيان الجزء المشكوك فيه، والبناء على إتيان الشرط المشكوك فيه وعدم المانع المشكوك فيه.
ومعنى البناء على ذلك، أن المصلي الذي أتى بالصلاة لغرض إسقاط الأمر المتوجه إليه، وصيرورته مستريحا من التكليف الإلهي وتبعاته، قد صار مستريحا منه بإتيان هذا الفرد المشكوك فيه من حيث الصحة بعد التجاوز.
وإن شئت قلت: إن دليل القاعدة بلسان الحكومة، يدل على توسعة المأمور به؛ بحيث يشمل ذيله هذا الفرد المشكوك فيه ولو كان ناقصا بحسب الواقع.
وهكذا الكلام في مقتضى أدلة أصالة الطهارة والحلية الجاريتين في الشبهات الموضوعية، فإنهما أيضا مما ينقح الموضوع بلسان الحكومة؛ فإن