فما قام الدليل العقلي عليه، هو اختصاص العالم بالخطاب - كما عرفت (1) - وأما كون الأحكام في صورة الجهل إنشائية غير فعلية، فلا مناص منه، ولا دليل عقلا ولا نقلا على خلافه.
هذا، فقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن ظاهر أدلة الاصول والأمارات، في مشكوك الجزئية والشرطية والمانعية، وفيما هو مشكوك التحقق وقام الدليل على تحققه؛ هو الإجزاء (24)، وتوسعة دائرة المأمور به في حال الشك - كما عرفت (3) - ولا دليل عقلا أو نقلا على خلاف ذلك الظاهر، فلابد من الأخذ به حتى يقوم دليل على خلافه في المسائل الفرعية، التي محلها الكتب الفقهية.