____________________
ولعل المراد بالاختلاف في الجنس ما يشمل الاختلاف في الصفة. وقضية " الكتاب ونهاية الإحكام (1) وجامع المقاصد (2) " أنه لا فرق في ذلك بين الاختلاف في الجنس والقدر، سواء اتفقا في مصلحة الموكل أو كان أحدهما أصلح.
وخالف صاحب " الإيضاح (3) " في المقامين فقال: إن الأصح البطلان إذا اختلفا في الجنس واتفقا في المصلحة، أما إذا كان أحدهما أصلح فهو أولى في الجميع. وقال فيما إذا اختلف الثمنان في القدر: إنه لو كان أحدهما أصلح قدم كالاختلاف في الجنس، ويزيد هذا أن أحدهما لو باعه بالأكثر ثمنا قدم، لأنه لا يجوز له مع بذل الأكثر بيعه بالأقل، نعم لو نص الموكل على تجويز بيعه لكل منهما بالأقل مع بذل الأكثر وساوى الأقل القيمة فالاحتمالان كما تقدم والأصح البطلان عندي. اقتصر على تقديم الأصلح.
وأنت خبير بأن أحد الوكيلين إذا كان قد بذل جهده في مراعاة المصلحة وباع صح بيعه وإن كان بيع الوكيل الآخر أصلح، فكيف يقدم عليه؟ فليتأمل. نعم إنما يتجه ذلك حيث يبيع بدون مصلحة كما إذا باع بأجل خال عن فائدة أو بأنقص من وجود باذل أزيد أو عين الثمن في مال فيه شبهة أو نحو ذلك، ثم إن البيع بالأكثر
وخالف صاحب " الإيضاح (3) " في المقامين فقال: إن الأصح البطلان إذا اختلفا في الجنس واتفقا في المصلحة، أما إذا كان أحدهما أصلح فهو أولى في الجميع. وقال فيما إذا اختلف الثمنان في القدر: إنه لو كان أحدهما أصلح قدم كالاختلاف في الجنس، ويزيد هذا أن أحدهما لو باعه بالأكثر ثمنا قدم، لأنه لا يجوز له مع بذل الأكثر بيعه بالأقل، نعم لو نص الموكل على تجويز بيعه لكل منهما بالأقل مع بذل الأكثر وساوى الأقل القيمة فالاحتمالان كما تقدم والأصح البطلان عندي. اقتصر على تقديم الأصلح.
وأنت خبير بأن أحد الوكيلين إذا كان قد بذل جهده في مراعاة المصلحة وباع صح بيعه وإن كان بيع الوكيل الآخر أصلح، فكيف يقدم عليه؟ فليتأمل. نعم إنما يتجه ذلك حيث يبيع بدون مصلحة كما إذا باع بأجل خال عن فائدة أو بأنقص من وجود باذل أزيد أو عين الثمن في مال فيه شبهة أو نحو ذلك، ثم إن البيع بالأكثر