____________________
الوكيل، لمكان اختصاصه بالإذن دون وارثه، مضافا إلى إجماعهم على ذلك فيهما على الظاهر، وهو في الوكيل، لمكان اختصاصه بالإذن دون وارثه، مضافا إلى إجماعهم على ذلك فيهما على الظاهر، وهو المنقول (1) عن صريح " الغنية " ولم أجده. وفي المرسل ما حاصله في السؤال: إن رجلا أرسل رجلا يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة (2) والخبر لم ننقله عن نسخة صحيحة فلذلك نقلناه بمعناه في السؤال.
وأما بطلانها بالجنون والإغماء من كل واحد منهما فهو موضع وفاق كما في " المسالك " وقال: ولأنه من أحكام العقود الجائزة (3). قلت: ولأنهما لو حصلا في الوكيل منع عن التصرف لنفسه فما ظنك بتصرفه لغيره، ولو حصلا في الموكل منعناه عن استقلاله في التصرف بنفسه فكيف لا يمنعان تصرف من هو في حكمه، فتأمل.
وقال في " المسالك ": لا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره ولا بين الجنون المطبق والأدوار، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه. وقد نقل (4) عن " التذكرة ": الإجماع على ذلك.
قال في " المسالك " ويجيء على احتمال جواز تصرفه مع رده ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العام (5). وفيه نظر، لقوة احتمال عدم الجواز هنا استصحابا له إلى بعد زوال المانع ولا كذلك
وأما بطلانها بالجنون والإغماء من كل واحد منهما فهو موضع وفاق كما في " المسالك " وقال: ولأنه من أحكام العقود الجائزة (3). قلت: ولأنهما لو حصلا في الوكيل منع عن التصرف لنفسه فما ظنك بتصرفه لغيره، ولو حصلا في الموكل منعناه عن استقلاله في التصرف بنفسه فكيف لا يمنعان تصرف من هو في حكمه، فتأمل.
وقال في " المسالك ": لا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره ولا بين الجنون المطبق والأدوار، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه. وقد نقل (4) عن " التذكرة ": الإجماع على ذلك.
قال في " المسالك " ويجيء على احتمال جواز تصرفه مع رده ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العام (5). وفيه نظر، لقوة احتمال عدم الجواز هنا استصحابا له إلى بعد زوال المانع ولا كذلك