____________________
ويدفع بأنه عقد قطعا فيدخل تحت عموم قوله عز وجل: (أوفوا بالعقود (1)) و (أحل الله البيع (2)) وقد صدر من أهله في محله مع شرائطه، والأصل عدم شرط آخر وعدم مانعية الاتحاد وأنه تجارة عن تراض، وقد جاز في الأب والجد.
والأخبار (3) الدالة على أنه ليس للوكيل أن يشتري لنفسه محمولة على عدم الإذن الصريح، على أنك ستسمع الحال في دلالتها وسندها، مضافا إلى ما يظهر من إطباق المتأخرين على خلاف هذا القول. فظاهر " التذكرة (4) " في موضعين منها الإجماع على أنه إذا أذن له جاز له. وهو ظاهرها أيضا في باب الوكالة (5) حيث قال: عندنا. وفي " التحرير (6) " أنه المروي. والظاهر إطباق المتأخرين عليه كالمحقق والمصنف وولده والشهيد والكركي والشهيد الثاني وغيرهم كما ستسمعه في المقام الأول، وهو لازم لأبي الصلاح كما ستعرف (7). وفي " مجمع البرهان (8) " أنه المشهور. وبه صرح في وكالة " الكتاب (9) والإرشاد (10) واللمعة (11) والروضة (12) ومجمع البرهان (13) والكفاية (14) " وفي " التذكرة " (15) أن بيعه على ولده الصغير جائز
والأخبار (3) الدالة على أنه ليس للوكيل أن يشتري لنفسه محمولة على عدم الإذن الصريح، على أنك ستسمع الحال في دلالتها وسندها، مضافا إلى ما يظهر من إطباق المتأخرين على خلاف هذا القول. فظاهر " التذكرة (4) " في موضعين منها الإجماع على أنه إذا أذن له جاز له. وهو ظاهرها أيضا في باب الوكالة (5) حيث قال: عندنا. وفي " التحرير (6) " أنه المروي. والظاهر إطباق المتأخرين عليه كالمحقق والمصنف وولده والشهيد والكركي والشهيد الثاني وغيرهم كما ستسمعه في المقام الأول، وهو لازم لأبي الصلاح كما ستعرف (7). وفي " مجمع البرهان (8) " أنه المشهور. وبه صرح في وكالة " الكتاب (9) والإرشاد (10) واللمعة (11) والروضة (12) ومجمع البرهان (13) والكفاية (14) " وفي " التذكرة " (15) أن بيعه على ولده الصغير جائز