____________________
وهو المنقول عن أبي الصلاح في " المختلف (1) " وغيره (2)، وعن ظاهره في " غاية المراد (3) " وحكوا عنه أنه كرهه من دونه (4). ولقد تتبعت البابين في " الكافي " فلم أجد للكراهية ذكرا، إذ ليس فيه ما يستفاد منه ذلك إلا قوله " وإذا أراد الموكل عزل الوكيل أو تخصيص الوكالة فليشهد على ذلك ويعلمه به إن أمكن إعلامه " وهي بالظهور أشبه، وأنت إذا لحظت جميع كلامه رأيته غير متناسق الأطراف.
واستشكل في " التحرير (5) " في المقام و" الكفاية (6) " ولم يرجح في " التحرير (7) " شيئا في باب الوكالة " كغاية المراد (8) والمفاتيح (9) " وصرح في " التذكرة " بأنه متردد (10).
حجة الأولين أن الأصل عدم جواز التصرف في مال شخص ببيع ونحوه إلا بإذنه والمفروض عدم العلم به، والظاهر أنه لا نزاع فيه، فكأن النزاع في أنه هل يفهم الإذن والرضا من مجرد " قوله بع مالي " من دون انضمام شيء؟ فالدليل على عدم الفهم حينئذ الأصل وعدم ظهور الدلالة، لأن المتبادر من قوله " بع " البيع على الغير عرفا وعادة.
ويؤيده بعد الأصل - أعني عدم الجواز - بعض الروايات الواردة في المنع من الشراء، لعدم الفرق وعدم القائل به، كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية هشام بن الحكم: " إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك
واستشكل في " التحرير (5) " في المقام و" الكفاية (6) " ولم يرجح في " التحرير (7) " شيئا في باب الوكالة " كغاية المراد (8) والمفاتيح (9) " وصرح في " التذكرة " بأنه متردد (10).
حجة الأولين أن الأصل عدم جواز التصرف في مال شخص ببيع ونحوه إلا بإذنه والمفروض عدم العلم به، والظاهر أنه لا نزاع فيه، فكأن النزاع في أنه هل يفهم الإذن والرضا من مجرد " قوله بع مالي " من دون انضمام شيء؟ فالدليل على عدم الفهم حينئذ الأصل وعدم ظهور الدلالة، لأن المتبادر من قوله " بع " البيع على الغير عرفا وعادة.
ويؤيده بعد الأصل - أعني عدم الجواز - بعض الروايات الواردة في المنع من الشراء، لعدم الفرق وعدم القائل به، كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية هشام بن الحكم: " إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك