____________________
قرب الصحة وثبوت الخيار للبائع. وفي " المختلف " أنها الأقوى، أما الصحة فلأن البائع إنما قصد تمليك كل واحد منهما نصف المبيع وقد أتى باللفظ الدال عليه وضعا فيجب الحكم بالصحة كما لو قال: بعتكما هذا العبد بألف نصفه منك بخمسمائة ونصفه من هذا بخمسمائة فإنه يجوز عندهما - يريد الشيخ والقاضي - ولا فرق بينهما. وأما ثبوت الخيار فلأن البائع قصد تمليك كل واحد بشرط تمليك الآخر، فإذا فقد الشرط وجب له الخيار (1)، انتهى.
وأنت خبير بأنهم إنما اعتبروا التطابق لتحقق التراضي، إذ مع عدمه لا يعلم توافق القصدين، وقد اعترف بأن البائع قصد تمليك كل واحد بشرط تمليك الآخر وقد فقد الشرط فلم يعلم الرضا مع فقده فلم ينعقد، ودعواه على الشيخ والقاضي أنهما يجيزان ما مثل به حيث يقبل أحدهما ويمتنع الآخر كما هو الموافق لمحل الفرض فكأنها لم تصادف محزها، لأن الشيخ في " المبسوط " ذكر للمسألة فروعا كثيرة ولم يذكر ذلك، بل قضية كلامه عدم جوازه لما قلناه وإن أراد بالمثال حيث يقبلان خرج عما نحن فيه، فليتأمل.
ولنذكر بقية فروع المبسوط قال: وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد من الآخر فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح، لأنه قبله بثمن لم يوجب له، لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما وهو إجماع، وقال أيضا: وإن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف درهم فقال: قبلت البيع صح وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف، لأن ذلك صفقة والثمن في الجملة معلوم، وإذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتين فيجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما، وإذا قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمسمائة وهذا الآخر منك بخمسمائة صح، لأنه قد حصل ثمن كل
وأنت خبير بأنهم إنما اعتبروا التطابق لتحقق التراضي، إذ مع عدمه لا يعلم توافق القصدين، وقد اعترف بأن البائع قصد تمليك كل واحد بشرط تمليك الآخر وقد فقد الشرط فلم يعلم الرضا مع فقده فلم ينعقد، ودعواه على الشيخ والقاضي أنهما يجيزان ما مثل به حيث يقبل أحدهما ويمتنع الآخر كما هو الموافق لمحل الفرض فكأنها لم تصادف محزها، لأن الشيخ في " المبسوط " ذكر للمسألة فروعا كثيرة ولم يذكر ذلك، بل قضية كلامه عدم جوازه لما قلناه وإن أراد بالمثال حيث يقبلان خرج عما نحن فيه، فليتأمل.
ولنذكر بقية فروع المبسوط قال: وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد من الآخر فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح، لأنه قبله بثمن لم يوجب له، لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما وهو إجماع، وقال أيضا: وإن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف درهم فقال: قبلت البيع صح وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف، لأن ذلك صفقة والثمن في الجملة معلوم، وإذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتين فيجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما، وإذا قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمسمائة وهذا الآخر منك بخمسمائة صح، لأنه قد حصل ثمن كل