____________________
وهو الذي نبه عليه في " نهاية الإحكام (1) وكشف اللثام (2) " في باب النكاح - فيما إذا أتى المشتري بلفظ " ابتعت " أو " اشتريت " ونحو ذلك بحيث يشتمل على جميع ما يعتبر في صحة العقد في صورة تقديم الإيجاب، فحينئذ يمكن أن يقال: إنه يصير المشتري موجبا والبائع قابلا كما في " مجمع البرهان (3) " أو يقال: إن تبعية القبول للإيجاب إنما هي على سبيل الفرض والتنزيل لا تبعية اللفظ اللفظ حتى يمتنع التقديم عقلا ولا القصد القصد، فإنه ربما انعكس الأمر وإنما هي بأن يجعل القابل نفسه متناولا ما يلقى إليه من الموجب والموجب مناولا كما يقول السائل منشئا:
أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني، فهو متناول قابل قدم إنشاءه أو أخره، وهذا قد ذكره الأستاذ (4) دام ظله منذ سنين.
فكان الأقرب عدم الاشتراط كما هو ظاهر " الغنية (5) " وغيرها (6) مما لم يتعرض فيه لهذا الشرط على تأمل في ذلك. وهو المنقول عن القاضي (7). وفي " الشرائع " أنه أشبه (8). وفي " نهاية الإحكام (9) والميسية والمسالك (10) " أنه الأقوى.
وهو خيرة الشهيد في " حواشيه (11) "، وفي " التحرير (12) والدروس (13)
أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني، فهو متناول قابل قدم إنشاءه أو أخره، وهذا قد ذكره الأستاذ (4) دام ظله منذ سنين.
فكان الأقرب عدم الاشتراط كما هو ظاهر " الغنية (5) " وغيرها (6) مما لم يتعرض فيه لهذا الشرط على تأمل في ذلك. وهو المنقول عن القاضي (7). وفي " الشرائع " أنه أشبه (8). وفي " نهاية الإحكام (9) والميسية والمسالك (10) " أنه الأقوى.
وهو خيرة الشهيد في " حواشيه (11) "، وفي " التحرير (12) والدروس (13)