____________________
بحاله (1) يعني أنه جاهل بثبوت المشيئة حالة العقد وبقائها مدته.
وفي " تمهيد القواعد " دعوى الإجماع على عدم صحة العقود على الشرط (2)، وقد تلوح هذه الدعوى من " كشف اللثام (3) " وعلل في " التمهيد (4) وقواعد الشهيد (5) " بأن الانتقال مشروط بالرضا ولا رضا إلا مع الجزم ولا جزم مع التعليق لأنه معرضة عند الحصول، قالا: ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف الذي يعلم حصوله عادة كطلوع الشمس، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده اعتبارا بالمعنى العام دون خصوصيات الأفراد كما في نظائره من القواعد الكلية المعللة بامور حكمية تتخلف في بعض مواردها الجزئية. ثم قال الشهيد في " قواعده ": فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل: إن كان لي فقد بعته منك، قلت: هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول، فهو علة للوقوع أو مصاحب له لا معلق عليه الوقوع، وكذا القول لو كان في صورة إنكار وكالة التزويج أو إنكار التزويج وتدعيه الزوجة فإنه يصح أن يقول، إن كانت زوجتي فهي طالق (6)، انتهى.
فعلى ما ذكره من المصاحبة يصح ما إذا قال: بعتك إن كان زيد موجودا حاضرا وهو موجود حاضر، ولعل الأولى أن يقال: إن التعليق إنما يصح إذا كان مقارنا مقوما مكملا والمقارنة وحدها غير كافية، والأصل في المسألة الإجماع وإلا فالتعليل عليل، هذه الوصية تقبله وكذا الظهار يقبله على قول جماعة مع أنه إنشاء كالطلاق الذي لا يقبله إجماعا، وهذه الأوامر كلها تقبل التعليق.
وفي " تمهيد القواعد " دعوى الإجماع على عدم صحة العقود على الشرط (2)، وقد تلوح هذه الدعوى من " كشف اللثام (3) " وعلل في " التمهيد (4) وقواعد الشهيد (5) " بأن الانتقال مشروط بالرضا ولا رضا إلا مع الجزم ولا جزم مع التعليق لأنه معرضة عند الحصول، قالا: ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف الذي يعلم حصوله عادة كطلوع الشمس، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده اعتبارا بالمعنى العام دون خصوصيات الأفراد كما في نظائره من القواعد الكلية المعللة بامور حكمية تتخلف في بعض مواردها الجزئية. ثم قال الشهيد في " قواعده ": فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل: إن كان لي فقد بعته منك، قلت: هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول، فهو علة للوقوع أو مصاحب له لا معلق عليه الوقوع، وكذا القول لو كان في صورة إنكار وكالة التزويج أو إنكار التزويج وتدعيه الزوجة فإنه يصح أن يقول، إن كانت زوجتي فهي طالق (6)، انتهى.
فعلى ما ذكره من المصاحبة يصح ما إذا قال: بعتك إن كان زيد موجودا حاضرا وهو موجود حاضر، ولعل الأولى أن يقال: إن التعليق إنما يصح إذا كان مقارنا مقوما مكملا والمقارنة وحدها غير كافية، والأصل في المسألة الإجماع وإلا فالتعليل عليل، هذه الوصية تقبله وكذا الظهار يقبله على قول جماعة مع أنه إنشاء كالطلاق الذي لا يقبله إجماعا، وهذه الأوامر كلها تقبل التعليق.