____________________
والسرائر (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والتلخيص (4) والتحرير (5) " ما في الكتاب.
وفي " الدلالة (6) والمختلف (7) " أنه العقد على الانتقال المذكور، وقد ادعى في " المختلف " أنه المتبادر من البيع عند الإطلاق.
وعن " الكافي (8) " أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما. ونحوه ما في " النافع (9) والدروس (10) والتنقيح (11) " من أنه الإيجاب والقبول على اختلافها في القيود زيادة ونقصانا.
واستقرب المحقق الثاني (12) أنه نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة. وهو ظاهر " الشرائع (13) واللمعة (14) " حيث عرفا فيهما عقد البيع بما دل على نقل الملك فيكون نقلا لا انتقالا ولا عقدا.
وقال الاستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته فيما كتبه في المقام الذي لم يسمح بمثله الزمان: إنه هو الأوجه، لأن المفهوم من البيع عرفا هو النقل فيكون
وفي " الدلالة (6) والمختلف (7) " أنه العقد على الانتقال المذكور، وقد ادعى في " المختلف " أنه المتبادر من البيع عند الإطلاق.
وعن " الكافي (8) " أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما. ونحوه ما في " النافع (9) والدروس (10) والتنقيح (11) " من أنه الإيجاب والقبول على اختلافها في القيود زيادة ونقصانا.
واستقرب المحقق الثاني (12) أنه نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة. وهو ظاهر " الشرائع (13) واللمعة (14) " حيث عرفا فيهما عقد البيع بما دل على نقل الملك فيكون نقلا لا انتقالا ولا عقدا.
وقال الاستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته فيما كتبه في المقام الذي لم يسمح بمثله الزمان: إنه هو الأوجه، لأن المفهوم من البيع عرفا هو النقل فيكون