____________________
" المسالك (1) " وغيره (2)، ومعناه أنه يكون معذورا على تقدير جهله لا أنه يكون أسوأ لتقصيره في العلم كما قالوه فيما لا يعذر فيه الجاهل، فلم يكن شرطا عاما في جميع المناهي، ولعلهم أرادوا مناهي الباب، فتأمل. وهذا الشرط في محله، لأن الخطاب تحريما أو كراهية إنما يتوجه إلى العالم.
الثاني: أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، وهذا أيضا في محله، لأن التعليل في الأخبار إنما يترتب على الجهل بسعر البلد، إلا * أن تقول: إن معرفة السعر لا تغني غالبا فإن الحذق في البيع أمر آخر وراء ذلك.
الثالث: أن يكون يريد البيع، ذكره في " التذكرة (3) والتحرير (4) " والشهيد في " حواشيه (5) ".
الرابع: أن يريد بيعه في الحال، ذكره في " التذكرة (6) والحواشي (7) " المذكورة أيضا.
الخامس: أن يكون الناس في حاجة إلى المتاع، أما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا فلا، ذكره في " نهاية الإحكام (8) " وغيرها (9). وفيه: أن الدليل عام.
السادس: أن يكون سعر ذلك المتاع ظاهرا معلوما، فلو لم يكن ظاهرا إما لكبر البلد أو لعموم وجوده ورخصه فلا تحريم ولا كراهية لعدم فوت الربح، ذكره في " نهاية الإحكام (10) ". وفيه: أن الدليل عام، مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادرا
الثاني: أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، وهذا أيضا في محله، لأن التعليل في الأخبار إنما يترتب على الجهل بسعر البلد، إلا * أن تقول: إن معرفة السعر لا تغني غالبا فإن الحذق في البيع أمر آخر وراء ذلك.
الثالث: أن يكون يريد البيع، ذكره في " التذكرة (3) والتحرير (4) " والشهيد في " حواشيه (5) ".
الرابع: أن يريد بيعه في الحال، ذكره في " التذكرة (6) والحواشي (7) " المذكورة أيضا.
الخامس: أن يكون الناس في حاجة إلى المتاع، أما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا فلا، ذكره في " نهاية الإحكام (8) " وغيرها (9). وفيه: أن الدليل عام.
السادس: أن يكون سعر ذلك المتاع ظاهرا معلوما، فلو لم يكن ظاهرا إما لكبر البلد أو لعموم وجوده ورخصه فلا تحريم ولا كراهية لعدم فوت الربح، ذكره في " نهاية الإحكام (10) ". وفيه: أن الدليل عام، مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادرا