____________________
أو يحصل الشراء رخيصا من البادي وإن لم يبعه حتى يبرح.
السابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن عرض البدوي ذلك على الحضري فلا كراهية ولا تحريم، ذكره في " المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والحواشي (4) وتعليق الإرشاد (5) والروضة (6) " وغيرها (7). وفيه أيضا: إن الدليل عام إلا أن تقول: إنه داخل تحت قضاء حاجة المؤمن، ولعلنا نقول: إن الدليل في المقام أخرجه إلا أن تقول يلزم من ذلك أن لا يجوز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " أنه لو استرشده له إرشاده. وفي " التحرير (10) " لو أشار من غير أن يباشر البيع فالوجه الكراهية. وفي " مجمع البرهان (11) " لو حصل من الحضري مجرد المساعدة فيما يبيعه البدوي فلا كراهية، لأنه ليس بائعا.
السابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن عرض البدوي ذلك على الحضري فلا كراهية ولا تحريم، ذكره في " المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والحواشي (4) وتعليق الإرشاد (5) والروضة (6) " وغيرها (7). وفيه أيضا: إن الدليل عام إلا أن تقول: إنه داخل تحت قضاء حاجة المؤمن، ولعلنا نقول: إن الدليل في المقام أخرجه إلا أن تقول يلزم من ذلك أن لا يجوز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " أنه لو استرشده له إرشاده. وفي " التحرير (10) " لو أشار من غير أن يباشر البيع فالوجه الكراهية. وفي " مجمع البرهان (11) " لو حصل من الحضري مجرد المساعدة فيما يبيعه البدوي فلا كراهية، لأنه ليس بائعا.