____________________
السؤال تعين تقديمه على العمل بالأفراد المحتملة في العبادات. نعم إذا تعذر السؤال تعين العمل بالأفراد المحتملة احتياطا، وفيما عدا العبادات ففي الاحتياط غنية.
والمراد بالتجارة ما يعم المكاسب كالزراعة ونحوها.
وكما وردت الأخبار بالأمر بطلب العلم ووجوب التفقه في الدين وأنه فريضة على كل مسلم كما في " الكافي (1) " وغيره (2) استفاضت الأخبار (3) بطلب الرزق ووجوبه وذم تاركه ولعن من ألقى كله على الناس، وورد الترغيب فيه وأن العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال، فلابد من الجمع بين الأخبار، فيمكن أن يقال بوجوب طلب الرزق على غير طالب العلم المشتغل بالإفادة والاستفادة كما استمرت عليه طريقة العلماء الأعلام، وبه صرح الشهيد الثاني في " منية المريد في آداب المفيد والمستفيد (4) " قال في جملة شرائط تحصيل العلم: أن يتوكل على الله سبحانه ويفوض أمره إليه ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها وتكون وبالا عليه، ولا على أحد من خلق الله تعالى، بل يلقي مقاليد أمره إلى الله في مراده ورزقه وغيرهما تظهر له من نفحات قدسه ولحظات انسه ما يقوم بأوده ويحصل مطلوبه ويصلح به مراده، وقد أطال في بيان ذلك.
ولعله أراد ما عدا الواجب العيني من طلب الرزق، لأن في تركه حينئذ إلقاء للنفس والعيال في التهلكة، والمعلوم من سيرة الشارع تقديم مراعاة الأبدان على الأديان، ولهذا أوجب الإفطار على المريض وإن أطاقه، وأباح الميتة لمن اضطر إليها، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، إلى غير ذلك مما لا يحصى، أما لو حصل له رزق من وجه صدقة أو زكاة يمونه وعياله بقدر سد الخلة وجب تقديم الواجب عينا من العلم قطعا.
والمراد بالتجارة ما يعم المكاسب كالزراعة ونحوها.
وكما وردت الأخبار بالأمر بطلب العلم ووجوب التفقه في الدين وأنه فريضة على كل مسلم كما في " الكافي (1) " وغيره (2) استفاضت الأخبار (3) بطلب الرزق ووجوبه وذم تاركه ولعن من ألقى كله على الناس، وورد الترغيب فيه وأن العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال، فلابد من الجمع بين الأخبار، فيمكن أن يقال بوجوب طلب الرزق على غير طالب العلم المشتغل بالإفادة والاستفادة كما استمرت عليه طريقة العلماء الأعلام، وبه صرح الشهيد الثاني في " منية المريد في آداب المفيد والمستفيد (4) " قال في جملة شرائط تحصيل العلم: أن يتوكل على الله سبحانه ويفوض أمره إليه ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها وتكون وبالا عليه، ولا على أحد من خلق الله تعالى، بل يلقي مقاليد أمره إلى الله في مراده ورزقه وغيرهما تظهر له من نفحات قدسه ولحظات انسه ما يقوم بأوده ويحصل مطلوبه ويصلح به مراده، وقد أطال في بيان ذلك.
ولعله أراد ما عدا الواجب العيني من طلب الرزق، لأن في تركه حينئذ إلقاء للنفس والعيال في التهلكة، والمعلوم من سيرة الشارع تقديم مراعاة الأبدان على الأديان، ولهذا أوجب الإفطار على المريض وإن أطاقه، وأباح الميتة لمن اضطر إليها، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، إلى غير ذلك مما لا يحصى، أما لو حصل له رزق من وجه صدقة أو زكاة يمونه وعياله بقدر سد الخلة وجب تقديم الواجب عينا من العلم قطعا.