____________________
تحريمه لمكان تعليق الحكم على الماهية فيستلزم العموم اللغوي، إما لأنها علة أو لأن الحكم عليها يستلزم ثبوته لأفرادها وإن لم تدل على العلية، فيكون تحريمه كتحريم الزنا والربا والخمر وبيع الغرر.
وبهذا يندفع الإشكال عن قولهم: المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة، وقولهم: إنما يحتاج إلى الاجتهاد المطلق في الأفراد الغير البينة الفردية للمطلق.
فإن الكلمة الاولى إنما تقال حيث يعلق الحكم على المطلق من حيث الأفراد ويراد الإبراز في الوجود كما في قولنا: بع بالنقد فإنه ينصرف إلى الشائع، ولا كذلك قولنا: بع بأي نقد كان. والكلمة الثانية إنما تقال حيث يعلق الحكم على المطلق من حيث الماهية كتحريم بيع الغرر وتحريم الزنا والربا، فإنه هنا يحتاج إلى معرفة الأفراد الغير البينة لأنها مرادة، هذا وإن قلنا: إن عموم المعرف لغوي يتناول الأفراد النادرة لكنه خلاف التحقيق.
وهذا شيء جرى به القلم ردا على صاحب " الكفاية (1) " في ثاني الوجهين في الجمع بين الأخبار فتعرض للمسألة الاصولية وبنى عليها ما بنى، ومن المعلوم أنه لم يحررها في اصوله. وبذلك يعرف حال كلام المقدس الأردبيلي.
ثم أيد هذا القول في " مجمع البرهان " بأن البكاء والتفجع عليه مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم والغناء معين على ذلك وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير (2). وأيده بجواز النياحة بالغناء وأخذ الاجرة عليها، إذ الظاهر أنها لا تكون إلا معه وبأن تحريم الغناء للطرب على الظاهر وليس في المراثي طرب بل ليس إلا مطلق الحزن. وقضية هذا الأخير مع مخالفته لنص أهل اللغة والمعرفين له جواز مطلق المراثي، فهو كغيره
وبهذا يندفع الإشكال عن قولهم: المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة، وقولهم: إنما يحتاج إلى الاجتهاد المطلق في الأفراد الغير البينة الفردية للمطلق.
فإن الكلمة الاولى إنما تقال حيث يعلق الحكم على المطلق من حيث الأفراد ويراد الإبراز في الوجود كما في قولنا: بع بالنقد فإنه ينصرف إلى الشائع، ولا كذلك قولنا: بع بأي نقد كان. والكلمة الثانية إنما تقال حيث يعلق الحكم على المطلق من حيث الماهية كتحريم بيع الغرر وتحريم الزنا والربا، فإنه هنا يحتاج إلى معرفة الأفراد الغير البينة لأنها مرادة، هذا وإن قلنا: إن عموم المعرف لغوي يتناول الأفراد النادرة لكنه خلاف التحقيق.
وهذا شيء جرى به القلم ردا على صاحب " الكفاية (1) " في ثاني الوجهين في الجمع بين الأخبار فتعرض للمسألة الاصولية وبنى عليها ما بنى، ومن المعلوم أنه لم يحررها في اصوله. وبذلك يعرف حال كلام المقدس الأردبيلي.
ثم أيد هذا القول في " مجمع البرهان " بأن البكاء والتفجع عليه مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم والغناء معين على ذلك وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير (2). وأيده بجواز النياحة بالغناء وأخذ الاجرة عليها، إذ الظاهر أنها لا تكون إلا معه وبأن تحريم الغناء للطرب على الظاهر وليس في المراثي طرب بل ليس إلا مطلق الحزن. وقضية هذا الأخير مع مخالفته لنص أهل اللغة والمعرفين له جواز مطلق المراثي، فهو كغيره