____________________
الإرشاد (1) وإيضاح النافع والمسالك (2) والكفاية (3) " ونفى عنه البأس في " الروضة (4) " وهو الظاهر من " الدروس (5) وجامع المقاصد (6) " وكأنه مال إليه أو قال به صاحب " مجمع البرهان (7) " كما أنه مال إليه في " التنقيح (8) " لكن " النهاية والنافع " قد خليا عن اشتراط عدم اللعب بالملاهي وكذا " المختلف " وكأن الغرض ما لم يكن مستلزما لمحرم. وقد يقال: إن الوجه في ترك القيد المذكور أن اللعب بالملاهي لا يحرم الغناء الجائز.
وقد نسب القول المذكور إلى المفيد جماعة (9) ولم أجده في " المقنعة " ولا في كتاب " أحكام النساء " وستستمع ما في المقنعة.
ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي تدخل عليها الرجال (10) " وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر أبي بصير حين سأله عن كسب المغنيات: " التي * يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس (11) " وقوله أيضا (عليه السلام):
وقد نسب القول المذكور إلى المفيد جماعة (9) ولم أجده في " المقنعة " ولا في كتاب " أحكام النساء " وستستمع ما في المقنعة.
ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي تدخل عليها الرجال (10) " وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر أبي بصير حين سأله عن كسب المغنيات: " التي * يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس (11) " وقوله أيضا (عليه السلام):