____________________
والعرس خاص بالتزويج كما في كتب اللغة (1) فلا يتعدى إلى الختان ونحوه.
وعن القاضي أنه كرهه (2)، ولعله أراد التحريم، لأنه من القدماء ولسانهم في الكراهية معلوم. ولم يستثن شيء في " الشرائع (3) والإرشاد (4) واللمعة (5) ".
والمراد بعدم دخول الرجال عليها عدم سماع صوتها للقطع بالتحريم وإن لم يدخلوا وذلك إذا كانوا أجانب، ويحتمل العموم لإطلاق النص.
والمراد بالملاهي ما لا يجوز مثله في العرس، فالدف الذي لا صنج فيه ولا جلاجل يجوز لعبها به عند جماعة (6)، والأقوى في ذلك عندنا الحرمة لما سيأتي.
واستثنى المحقق (7) في باب الشهادات والمصنف في الكتاب (8) والشهيد في " الدروس (9) " وصاحب " الكفاية (10) " في المقام الحداء كدعاء لسير الإبل. وكأنه قال به المقدس الأردبيلي (11). وفي " الكفاية " أنه هو المشهور (12)، فتأمل. وقد اعترف جماعة (13) بعدم الوقوف على دليل عليه.
وعن القاضي أنه كرهه (2)، ولعله أراد التحريم، لأنه من القدماء ولسانهم في الكراهية معلوم. ولم يستثن شيء في " الشرائع (3) والإرشاد (4) واللمعة (5) ".
والمراد بعدم دخول الرجال عليها عدم سماع صوتها للقطع بالتحريم وإن لم يدخلوا وذلك إذا كانوا أجانب، ويحتمل العموم لإطلاق النص.
والمراد بالملاهي ما لا يجوز مثله في العرس، فالدف الذي لا صنج فيه ولا جلاجل يجوز لعبها به عند جماعة (6)، والأقوى في ذلك عندنا الحرمة لما سيأتي.
واستثنى المحقق (7) في باب الشهادات والمصنف في الكتاب (8) والشهيد في " الدروس (9) " وصاحب " الكفاية (10) " في المقام الحداء كدعاء لسير الإبل. وكأنه قال به المقدس الأردبيلي (11). وفي " الكفاية " أنه هو المشهور (12)، فتأمل. وقد اعترف جماعة (13) بعدم الوقوف على دليل عليه.