____________________
وغيرهم (1)، وهو المنقول (2) عن القاضي.
وفي " الخلاف (3) " الإجماع على أنه لا يجوز بيع شيء من المسوخ، وهو قد يظهر من " الغنية (4) ". وفي " الخلاف (5) " أيضا الإجماع على أنه لا يجوز بيع القرد.
وفي " المبسوط (6) " جعل المسوخ نجسة كالكلاب، وادعى الإجماع على عدم جواز بيعها وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال، قال: إلا الكلب فإن فيه خلافا، ولم ينقل خلافا في المسوخ ولا فيما توالد منها ولا من أحدها. وصرح في صلاة " المبسوط (7) " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس، وفي أطعمة " الخلاف (8) " أن المسوخ كلها نجسة. وفي " المراسم (9) والوسيلة (10) والإصباح (11) " نجاسة لعابها. وعن أبي علي (12) القول بنجاسة سؤر المسوخ.
ويمكن تنزيل قول الشيخ بنجاستها على ما ذكره في " الاقتصاد (13) " من أنها نجسة الحكم، يعني لا يجوز بيعها لكن ذلك لا يتم في وبر الثعلب واللعاب.
وأول من خالف ابن إدريس (14) في خصوص الفيلة والذئبة فجوز بيعهما،
وفي " الخلاف (3) " الإجماع على أنه لا يجوز بيع شيء من المسوخ، وهو قد يظهر من " الغنية (4) ". وفي " الخلاف (5) " أيضا الإجماع على أنه لا يجوز بيع القرد.
وفي " المبسوط (6) " جعل المسوخ نجسة كالكلاب، وادعى الإجماع على عدم جواز بيعها وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال، قال: إلا الكلب فإن فيه خلافا، ولم ينقل خلافا في المسوخ ولا فيما توالد منها ولا من أحدها. وصرح في صلاة " المبسوط (7) " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس، وفي أطعمة " الخلاف (8) " أن المسوخ كلها نجسة. وفي " المراسم (9) والوسيلة (10) والإصباح (11) " نجاسة لعابها. وعن أبي علي (12) القول بنجاسة سؤر المسوخ.
ويمكن تنزيل قول الشيخ بنجاستها على ما ذكره في " الاقتصاد (13) " من أنها نجسة الحكم، يعني لا يجوز بيعها لكن ذلك لا يتم في وبر الثعلب واللعاب.
وأول من خالف ابن إدريس (14) في خصوص الفيلة والذئبة فجوز بيعهما،