____________________
في الاقتصار على مورد النص والكف عن القياس، سواء سمينا ذبحها ذكاة أم لا سميناها إذا ذبحت ميتة أم لا.
فإن قلت: لا يخلو المذبوح إماميتة أولا، قلنا: ميتة خرجت من النصوص الدالة على النهي عن الانتفاع بها بالنصوص المخصصة، وبذلك يتضح حال المسوخ، فليلحظ هذا فإنه دقيق نافع جدا في الباب وبه يندفع الإشكال عن القوم.
وما في " الإيضاح " من عدم القول بالفرق بين الأرنب وغيره فأوهن شيء، كيف وقد أطبقوا (1) على جواز استعمال جلود الأرانب والثعالب حتى قيل (2):
بالجواز في الصلاة وإنما اختلفوا (3) في احتياجه إلى الدبغ، والأصحاب (4) فيه على قولين منقول على كل منهما الشهرة وهذا مما يدل على أنهما من السباع، لأنهما يأكلان اللحم كما صرح بذلك كثير (5) من الأصحاب وظهر من جملة من الأخبار (6).
فإن قلت: لا يخلو المذبوح إماميتة أولا، قلنا: ميتة خرجت من النصوص الدالة على النهي عن الانتفاع بها بالنصوص المخصصة، وبذلك يتضح حال المسوخ، فليلحظ هذا فإنه دقيق نافع جدا في الباب وبه يندفع الإشكال عن القوم.
وما في " الإيضاح " من عدم القول بالفرق بين الأرنب وغيره فأوهن شيء، كيف وقد أطبقوا (1) على جواز استعمال جلود الأرانب والثعالب حتى قيل (2):
بالجواز في الصلاة وإنما اختلفوا (3) في احتياجه إلى الدبغ، والأصحاب (4) فيه على قولين منقول على كل منهما الشهرة وهذا مما يدل على أنهما من السباع، لأنهما يأكلان اللحم كما صرح بذلك كثير (5) من الأصحاب وظهر من جملة من الأخبار (6).