____________________
تحريمه وألغى منفعته وإن كثرت أو قلت، حفظ متاع كانت أو غيره، مع أنه - أي حفظ المتاع - منفعة نادرة غير موثوق بها، فلا يلتفت إلى ما في " مجمع البرهان (1) والكفاية (2) " من أن الأقرب جواز بيعه لحفظ المتاع كما اختاره الشافعي، نقله عنه في " المنتهى (3) " وهذا لا ينافي ما أصلناه في أول المسألة، لأنه مما نص الشارع على تحريمه.
وأما على القول بنجاستها فالأمر واضح، وكلام شيخنا صاحب " الرياض (4) " غير جيد في المقام لا في النقل ولا في الموضوع ولا في الدليل - لأنه أغفل الإجماعات أو لم يظفر بها - ولا في التأويل ولا في الحكم كما قد أشرنا إلى ذلك كله.
هذا كلامهم في المقام ولهم كلام آخر في باب الذباحة وهو أنهم اختلفوا في وقوع الذكاة عليها، فمن ذهب إلى نجاستها كالشيخين (5) وسلار (6) قال بعدم وقوع الذكاة عليها، والقائلون بطهارتها اختلفوا، فذهب المرتضى (7) وجماعة منهم المصنف (8) وولده (9) والشهيد في " غاية المراد (10) " إلى وقوعها عليها. ونسبه في " كشف اللثام (11) " إلى المشهور. وفي " غاية المراد (12) " إلى ظاهر الأصحاب، ولعله بناه على أن الأرنب والثعلب منها، فتأمل. واستندوا في ذلك إلى الأصل وورود النص على حل الأرنب والقنفذ والوطواط مع أن المذهب حرمة الأكل فيكون في
وأما على القول بنجاستها فالأمر واضح، وكلام شيخنا صاحب " الرياض (4) " غير جيد في المقام لا في النقل ولا في الموضوع ولا في الدليل - لأنه أغفل الإجماعات أو لم يظفر بها - ولا في التأويل ولا في الحكم كما قد أشرنا إلى ذلك كله.
هذا كلامهم في المقام ولهم كلام آخر في باب الذباحة وهو أنهم اختلفوا في وقوع الذكاة عليها، فمن ذهب إلى نجاستها كالشيخين (5) وسلار (6) قال بعدم وقوع الذكاة عليها، والقائلون بطهارتها اختلفوا، فذهب المرتضى (7) وجماعة منهم المصنف (8) وولده (9) والشهيد في " غاية المراد (10) " إلى وقوعها عليها. ونسبه في " كشف اللثام (11) " إلى المشهور. وفي " غاية المراد (12) " إلى ظاهر الأصحاب، ولعله بناه على أن الأرنب والثعلب منها، فتأمل. واستندوا في ذلك إلى الأصل وورود النص على حل الأرنب والقنفذ والوطواط مع أن المذهب حرمة الأكل فيكون في