____________________
لا خلاف في جواز استعمال عظم الفيل مداهن وأمشاطا وغير ذلك. وفي " الشرائع (1) والإرشاد (2) والتذكرة (3) وشرح الإرشاد (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) والميسية والمسالك (7) " التصريح بجواز بيعه.
وشيخنا صاحب " الرياض (8) " ظن أن العاج غير عظام الفيل، وهو منه عجيب حيث لم يرجع إلى كتب اللغة.
حجة المتقدمين على تحريم بيع المسوخ الإجماعات المذكورة خرج منها الفيل بالإجماع وخبر عبد الحميد (9) وخبر ابن يزيد (10) وبقي الباقي.
واحتجوا بما رواه الشيخان في " الكافي (11) والتهذيب (12) " عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يباع أو يشترى " ولا قائل بالفصل إلا في الفيل، والضعف منجبر بالشهرة معتضد بالإجماعات، ولا داعي إلى حمله على الكراهة ولا إلى تقييده بعدم الانتفاع أو بالمحرم منه كالإطافة به كما في " الرياض (13) " تبعا ل " مجمع البرهان (14) " فكان هذا القسم مما نص الشارع على
وشيخنا صاحب " الرياض (8) " ظن أن العاج غير عظام الفيل، وهو منه عجيب حيث لم يرجع إلى كتب اللغة.
حجة المتقدمين على تحريم بيع المسوخ الإجماعات المذكورة خرج منها الفيل بالإجماع وخبر عبد الحميد (9) وخبر ابن يزيد (10) وبقي الباقي.
واحتجوا بما رواه الشيخان في " الكافي (11) والتهذيب (12) " عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يباع أو يشترى " ولا قائل بالفصل إلا في الفيل، والضعف منجبر بالشهرة معتضد بالإجماعات، ولا داعي إلى حمله على الكراهة ولا إلى تقييده بعدم الانتفاع أو بالمحرم منه كالإطافة به كما في " الرياض (13) " تبعا ل " مجمع البرهان (14) " فكان هذا القسم مما نص الشارع على