____________________
كما هو خيرة " المبسوط (1) والخلاف (2) والإيضاح (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5) " وموضع من " التذكرة (6) " ومنع منه في موضع آخر منها، وتردد في " التحرير (7) " من دون ترجيح.
ووجه الجواز أنه عين طاهرة على الأصح ينتفع بها نفعا محللا مقصودا عقلا وشرعا، ووجه العدم أنه من الفضلات كالبصاق فكان مستخبثا.
والظاهر أن محل النزاع حال انفصاله، وأما حال بقائه في الثدي فالمنع من وجه آخر كالغرر ونحوه كما منعوا (8) من بيع لبن المنحة وإن جوزوا (9) إعارتها، لأنه يغتفر في الجائزة مالا يغتفر في اللازمة. وقد جوزوا (10) إجارة لبن الآدميات وقالوا: إن الرخصة جوزت تعلق الإجارة به وإن كان عينا كالصبغ في الصباغة، وهذا يعطي جواز بيعه إن حصلت شرائط البيع.
وقد يقال (11): إنا لا نقول إن الإجارة تعلقت بالأعيان، لأن الاستئجار على الرضاع واللبن في حكم التابع ويجري ذلك في جميع الحيوانات المحللة كما ستسمع
ووجه الجواز أنه عين طاهرة على الأصح ينتفع بها نفعا محللا مقصودا عقلا وشرعا، ووجه العدم أنه من الفضلات كالبصاق فكان مستخبثا.
والظاهر أن محل النزاع حال انفصاله، وأما حال بقائه في الثدي فالمنع من وجه آخر كالغرر ونحوه كما منعوا (8) من بيع لبن المنحة وإن جوزوا (9) إعارتها، لأنه يغتفر في الجائزة مالا يغتفر في اللازمة. وقد جوزوا (10) إجارة لبن الآدميات وقالوا: إن الرخصة جوزت تعلق الإجارة به وإن كان عينا كالصبغ في الصباغة، وهذا يعطي جواز بيعه إن حصلت شرائط البيع.
وقد يقال (11): إنا لا نقول إن الإجارة تعلقت بالأعيان، لأن الاستئجار على الرضاع واللبن في حكم التابع ويجري ذلك في جميع الحيوانات المحللة كما ستسمع