[232] درس وثانيها: ما حرم لغايته، كالعود والملاهي من الدف والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم.
وعمل السلاح وبيعه مساعدة لأعداء الدين، سواء كانوا كفارا أو بغاة، وقيده ابن إدريس (1) بحال الحرب، وهو ظاهر الأخبار (2)، ويكره لامعها. وكذا يكره بيع ما يكن، كالدرع والبيضة والخف والتجفاف - بكسر التاء - وهو الذي يلبس الخيل.
ولو علم أن المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحب لم يكره، وهو مروي عن أبي جعفر (3) عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام، لأن الله يدفع بهم الروم.
والأقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق وشبههم، وحيث حرمنا بيعه فهو باطل.
وبيع العنب وما يتخذ منه المسكر ليعمل مسكرا، والخشب والحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو، وفي رواية ابن حريث (4) المنع ممن يعمله، وليس فيها ذكر الغاية، واختاره ابن إدريس (5) والفاضل (6)، لأن النبي صلى