____________________
ثم استحسن الجواز. ونفى الخلاف في " المبسوط (1) " عن تحريم بيع الأسد والذئب والنسر والتكسب بها. فكانت الأقوال في السباع خمسة.
وفي " النافع (2) والإرشاد (3) " في السباع قولان فتأمل. والتأويل ممكن والأمر هين، ولم يرجح في " الإرشاد " كأبي العباس في " المقتصر (4) والمهذب البارع (5) ".
وقال المصنف فيما يأتي (6) من الكتاب: ولو قيل بجواز بيع السباع: إلى آخره، وقد احتاط بقوله: إن كانت... الخ، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة وإن كان غير معلوم الآن. ونسب في " التذكرة (7) " إلى علمائنا جواز بيع الهرة وهو يؤذن بالإجماع.
وليعلم أنه سيأتي (8) أن المسوخ مما يقرب من ثلاثين صنفا فيدخل فيها بعض السباع، والأمر سهل كما ستعرف.
وليعلم أيضا أن المفيد (9) وسلار (10) وابن حمزة (11) وكذا الشيخ في " النهاية (12) " ذكروا في الجنايات أن الذكاة لا تقع على السباع.
ويدل على جواز البيع في الجميع الأصل والعمومات، لأن كانت أعيانا طاهرة ينتفع بها نفعا غالبا فلا سرف، فيجوز بيعها على كل مسلم مع العلم بقصده
وفي " النافع (2) والإرشاد (3) " في السباع قولان فتأمل. والتأويل ممكن والأمر هين، ولم يرجح في " الإرشاد " كأبي العباس في " المقتصر (4) والمهذب البارع (5) ".
وقال المصنف فيما يأتي (6) من الكتاب: ولو قيل بجواز بيع السباع: إلى آخره، وقد احتاط بقوله: إن كانت... الخ، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة وإن كان غير معلوم الآن. ونسب في " التذكرة (7) " إلى علمائنا جواز بيع الهرة وهو يؤذن بالإجماع.
وليعلم أنه سيأتي (8) أن المسوخ مما يقرب من ثلاثين صنفا فيدخل فيها بعض السباع، والأمر سهل كما ستعرف.
وليعلم أيضا أن المفيد (9) وسلار (10) وابن حمزة (11) وكذا الشيخ في " النهاية (12) " ذكروا في الجنايات أن الذكاة لا تقع على السباع.
ويدل على جواز البيع في الجميع الأصل والعمومات، لأن كانت أعيانا طاهرة ينتفع بها نفعا غالبا فلا سرف، فيجوز بيعها على كل مسلم مع العلم بقصده