____________________
تغطية الرأس والرجلين قاله الشيخان وأكثر علمائنا. وفي " المختلف (1) " المشهور أنه يغطى رأسه ووجهه وحكي فيه عن الحسن بن عيسى (2) أنه لا يغطى وجهه ورأسه. وهو المحكي عن السيد (3) والجعفي (4) وزاد الجعفي كشف رجليه أيضا.
قوله قدس سره: * (ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به) * خلافا للشافعي (5) في الأول في أحد وجهيه. وقد نص على ذلك في " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والموجز (8) وجامع المقاصد (9) وكشف الالتباس (10) وكشف اللثام (11) " وغيرها (12) ولم ينقل أحد منهم خلافا في ذلك.
[كفن المرأة على زوجها] قوله قدس سره: * (وكفن المرأة على زوجها) * إجماعا كما في
قوله قدس سره: * (ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به) * خلافا للشافعي (5) في الأول في أحد وجهيه. وقد نص على ذلك في " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والموجز (8) وجامع المقاصد (9) وكشف الالتباس (10) وكشف اللثام (11) " وغيرها (12) ولم ينقل أحد منهم خلافا في ذلك.
[كفن المرأة على زوجها] قوله قدس سره: * (وكفن المرأة على زوجها) * إجماعا كما في