____________________
" المنتهى (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4) وشرح الجعفرية (5) والروض (6) والحدائق (7) " وظاهر " مجمع البرهان (8) وكشف اللثام (9) " ويحتمل أنهم أرادوا أنها غير واجبة ولا مندوبة كما نطق به إجماع " الروض (10) وكشف اللثام (11) " ويحتمل أنهم أرادوا أنها غير مشروعة كما احتمله في " مجمع البرهان (12) " قال: والمعنيان متقاربان (13)، لكن في " المنتهى (14) " يجوز قراءة أم الكتاب لاشتمالها على الشهادة يعني قوله: " إياك نعبد " قال في " مجمع البرهان (15) " هذا يخالف الإجماع الذي نقله فيه.
وفي " الذكرى (16) وشرح الجعفرية (17) " الإجماع على عدم الوجوب.
وفي " الخلاف (18) " الإجماع على كراهتها. واحتمل الشهيد في " الذكرى " استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه. قال: ويمكن أن يقال بعدم
وفي " الذكرى (16) وشرح الجعفرية (17) " الإجماع على عدم الوجوب.
وفي " الخلاف (18) " الإجماع على كراهتها. واحتمل الشهيد في " الذكرى " استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه. قال: ويمكن أن يقال بعدم