____________________
أحدهما المئزر مثل صحيحة عبد الله بن سنان (1) وصحيحة محمد بن مسلم (2) الآتية في بحث النمط ورواية معاوية بن وهب (3) وموثقة عمار (4) وغيرها (5) مما أشرنا إليه وما لم نشر، مضافا إلى كلام الفقهاء، ولو بنى على أنها ليست شاملة لسوى ما يشمل جميع الجسد فقد عرفت فساده ومما يدل على فساده أيضا صحيحة زرارة (6) كما أشرنا ولو بنى على عدم الإطلاق والشمول أصلا كما أشرنا فكيف يدعى أن المستفاد التخيير الذي ادعاه، فتأمل.
ثم لا يخفى أن الإزار يطلق على الملحفة وعلى المئزر لغة وعرفا وفي اصطلاح الشارع إطلاقا متعارفا شائعا لا شك فيه ولا شبهة، وبه صرح أهل اللغة.
ويظهر ذلك من الفقهاء ومنهم الصدوق في " الفقيه " في مواضع: منها: في كراهة التوشح والاتزار فوق القميص للمصلي ويظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة.
ومنها: ما ورد في الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي وما ورد في الإمامة بغير رداء. وما ورد في الصلاة مكشوف الكتفين وما ورد في دخول الحمام وقراءة القرآن فيه ولف الإزار على الإحليل حال إطلاء النورة إلى غير ذلك. ولا يخفى أن الظاهر من الصدوق هنا أيضا المئزر لا لفافة أخرى، مع أن الملحفة إنما هي الثوب
ثم لا يخفى أن الإزار يطلق على الملحفة وعلى المئزر لغة وعرفا وفي اصطلاح الشارع إطلاقا متعارفا شائعا لا شك فيه ولا شبهة، وبه صرح أهل اللغة.
ويظهر ذلك من الفقهاء ومنهم الصدوق في " الفقيه " في مواضع: منها: في كراهة التوشح والاتزار فوق القميص للمصلي ويظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة.
ومنها: ما ورد في الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي وما ورد في الإمامة بغير رداء. وما ورد في الصلاة مكشوف الكتفين وما ورد في دخول الحمام وقراءة القرآن فيه ولف الإزار على الإحليل حال إطلاء النورة إلى غير ذلك. ولا يخفى أن الظاهر من الصدوق هنا أيضا المئزر لا لفافة أخرى، مع أن الملحفة إنما هي الثوب