____________________
الفقهاء، وعلى تقدير عدم الظهور نمنع الظهور في الشمول. وفي " التهذيب (1) " عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: " كفنت أبي في ثوبين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) وفي برد اشتريته بأربعين دينارا " ولا بد من حمل ثوبي إحرامه على عدم شمول كل واحد لجميع الجسد وإلا لزم القميص مع ثلاث لفائف وهو خلاف ما يظهر من الأخبار. وفي رواية ابن وهب (2):
" يكفن الميت في خمسة أثواب قميص وإزار وخرقة " ويظهر منها أن الإزار لا يلف فيه الميت وأن الثوب يطلق على الخرقة فكيف يكون الثوب شأنه الشمول لجميع الجسد مع أن القميص أحد الأثواب قطعا وليس مما يشمل البدن ومما ذكر ظهر فساد ما لو ادعي ظهور الشمول من الحسنة المذكورة من قوله (عليه السلام) في آخر الخبر " إنما بعد ما يلف به الجسد " إذ معلوم أن المراد اللف في الجملة، مضافا إلى ظهور ذلك في نفسه على أنا نقول: موثقة عمار (3) صريحة في عدم الشمول مع وجود القميص قال فيها: " ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين " إلى آخره وهذه نص في إطلاق الإزار على المئزر من جهة عدم تغطية الجميع ومن جهة قيد الطول. وكذا مرسلة يونس (4) أيضا ظاهرة في عدم الشمول كما لا يخفى.
وكذا حسنة حمران (5) يظهر منها ذلك من قوله (عليه السلام) " ولفافة " وأما قوله " وبرد يجمع فيه الكفن " ففيه تجوز وخروج عن اللفظ قطعا لأن البرد من الكفن فالخروج عن الظاهر إما في الجميع أو كلمة في.
ثم قال: ومقتضى ما يظهر من كلام ابن الجنيد أن كل واحد منها يكون شاملا لجميع الجسد وفساده ظاهر، إذ الثوب غير مأخوذ فيه قيد الشمول قطعا مضافا
" يكفن الميت في خمسة أثواب قميص وإزار وخرقة " ويظهر منها أن الإزار لا يلف فيه الميت وأن الثوب يطلق على الخرقة فكيف يكون الثوب شأنه الشمول لجميع الجسد مع أن القميص أحد الأثواب قطعا وليس مما يشمل البدن ومما ذكر ظهر فساد ما لو ادعي ظهور الشمول من الحسنة المذكورة من قوله (عليه السلام) في آخر الخبر " إنما بعد ما يلف به الجسد " إذ معلوم أن المراد اللف في الجملة، مضافا إلى ظهور ذلك في نفسه على أنا نقول: موثقة عمار (3) صريحة في عدم الشمول مع وجود القميص قال فيها: " ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين " إلى آخره وهذه نص في إطلاق الإزار على المئزر من جهة عدم تغطية الجميع ومن جهة قيد الطول. وكذا مرسلة يونس (4) أيضا ظاهرة في عدم الشمول كما لا يخفى.
وكذا حسنة حمران (5) يظهر منها ذلك من قوله (عليه السلام) " ولفافة " وأما قوله " وبرد يجمع فيه الكفن " ففيه تجوز وخروج عن اللفظ قطعا لأن البرد من الكفن فالخروج عن الظاهر إما في الجميع أو كلمة في.
ثم قال: ومقتضى ما يظهر من كلام ابن الجنيد أن كل واحد منها يكون شاملا لجميع الجسد وفساده ظاهر، إذ الثوب غير مأخوذ فيه قيد الشمول قطعا مضافا