____________________
تصلي عليها بغير طهارة. وفي " كشف اللثام (1) " بعد نقل هذه العبارات قال: كأنهم أرادوا الفضل.
وفي " المختلف (2) والذكرى (3) " أن أبا علي قال: لا بأس بالتيمم إلا للإمام إن علم أن خلفه متوضيا، انتهى. قالا في الكتابين (4): كأن نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم ورداه بأن ذلك في الصلاة حقيقة وردهما في " كشف اللثام (5) " بأن هذا التخصيص لا دليل عليه، انتهى.
وأما اشتراط الطهارة من الخبث فقد قال في " الذكرى (6) " أنه لم يقف في ذلك على نص ولا فتوى. واحتمل فيها الاشتراط وعدمه من دون ترجيح ومثله صنع في " المسالك (7) والكفاية (8) " *.
وخيرة " الدروس (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وجامع المقاصد (12) * لعل ذلك لإطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث بالصلاة، وهذه صلاة لم يقم دليل على العدم فيها والوجه الآخر للأصل وإطلاق الأصحاب والأخبار جواز صلاة الحائض (منه قدس سره).
وفي " المختلف (2) والذكرى (3) " أن أبا علي قال: لا بأس بالتيمم إلا للإمام إن علم أن خلفه متوضيا، انتهى. قالا في الكتابين (4): كأن نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم ورداه بأن ذلك في الصلاة حقيقة وردهما في " كشف اللثام (5) " بأن هذا التخصيص لا دليل عليه، انتهى.
وأما اشتراط الطهارة من الخبث فقد قال في " الذكرى (6) " أنه لم يقف في ذلك على نص ولا فتوى. واحتمل فيها الاشتراط وعدمه من دون ترجيح ومثله صنع في " المسالك (7) والكفاية (8) " *.
وخيرة " الدروس (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وجامع المقاصد (12) * لعل ذلك لإطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث بالصلاة، وهذه صلاة لم يقم دليل على العدم فيها والوجه الآخر للأصل وإطلاق الأصحاب والأخبار جواز صلاة الحائض (منه قدس سره).