____________________
وفي " المجمع (1) " كأن دليله الإجماع وفي " الكفاية (2) " أنه المشهور. وفي " الغنية (3) " الإجماع على أنه لا يجوز فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس.
وظاهرهم الإجماع على استواء الرجل والمرأة كما في " كشف اللثام (4) " وهو كما قال، لأنه قل من ترك التصريح به وقد علمت أنهم نقلوا الإجماع عليه صريحا، بل في " فوائد الشرائع (5) والمسالك (6) " أنه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير من الرجال والنساء، لكن المصنف في " النهاية (7) والمنتهى (8) " احتمل جواز تكفين النساء بالحرير استصحابا لجوازه لهن في الحياة. وفي " المدارك (9) " إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، انتهى.
وهل يجوز في جلد ما يؤكله * أم لا؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي الشهيد الثاني (10) على الكتاب. وهو خيرة " المعتبر (11) ونهاية الإحكام (12) * - كذا في النسخ (مصححه).
وظاهرهم الإجماع على استواء الرجل والمرأة كما في " كشف اللثام (4) " وهو كما قال، لأنه قل من ترك التصريح به وقد علمت أنهم نقلوا الإجماع عليه صريحا، بل في " فوائد الشرائع (5) والمسالك (6) " أنه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير من الرجال والنساء، لكن المصنف في " النهاية (7) والمنتهى (8) " احتمل جواز تكفين النساء بالحرير استصحابا لجوازه لهن في الحياة. وفي " المدارك (9) " إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، انتهى.
وهل يجوز في جلد ما يؤكله * أم لا؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي الشهيد الثاني (10) على الكتاب. وهو خيرة " المعتبر (11) ونهاية الإحكام (12) * - كذا في النسخ (مصححه).