____________________
" جامع المقاصد (1) وشرحي الجعفرية (2) وكشف الالتباس (3) " وظاهر " الخلاف " الإجماع عليه حيث قال: عندنا (4).
وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " وأما النفساء فهي المرأة التي ترى الدم عقيب الولادة (5). ومثله قال السيد حمزة أبو المكارم في " الغنية (6) " وظاهرهما أن الدم المصاحب ليس بنفاس. ونقل مثل ذلك عن " الجمل والعقود (7) وجمل العلم والعمل (8) والكافي (9) والإصباح (10) والجامع (11) " ونسب ذلك إلى النهاية في " تخليص التلخيص (12) " ولم أجده ذكر ذلك فيها.
قال في " كشف اللثام " ويحتمل أنهم يريدون بعد ابتداء الولادة أي ظهور شئ من الولد مثلا (13)، فيرتفع الخلاف. قلت: قد أشار إلى هذا الجمع المحقق (14) وجماعة (15). وجمع في " المختلف " بالحمل على الأغلب قال:
وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " وأما النفساء فهي المرأة التي ترى الدم عقيب الولادة (5). ومثله قال السيد حمزة أبو المكارم في " الغنية (6) " وظاهرهما أن الدم المصاحب ليس بنفاس. ونقل مثل ذلك عن " الجمل والعقود (7) وجمل العلم والعمل (8) والكافي (9) والإصباح (10) والجامع (11) " ونسب ذلك إلى النهاية في " تخليص التلخيص (12) " ولم أجده ذكر ذلك فيها.
قال في " كشف اللثام " ويحتمل أنهم يريدون بعد ابتداء الولادة أي ظهور شئ من الولد مثلا (13)، فيرتفع الخلاف. قلت: قد أشار إلى هذا الجمع المحقق (14) وجماعة (15). وجمع في " المختلف " بالحمل على الأغلب قال: