____________________
الصلاة وظاهر المحقق (1) * التردد واحتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا وفي " الذكرى " لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقيب الانقطاع، إنما العفو مع قيد الاستمرار (2).
وعن " الجامع " أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث، فلو انقطع في الصلاة أتمتها وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به (3)، انتهى. ويظهر منه القول بالعفو. وقوله: إن الانقطاع ليس بحدث مسلم، لكنه مظهر لحكم الحدث، لأن الدم الموجود إنما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر. ويظهر من " التذكرة (4) " التوقف إذا انقطع قبلها أو فيها، لأنه نقل كلام الشيخ ولم يتعقبه بشئ، لكنه اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة.
هذا إذا انقطع قبل الصلاة وأما إذا انقطع في أثنائها فقد قال الشيخ في " المبسوط (5) والخلاف (6) " لا يجب الاستئناف وتبعه على ذلك من (7) تعرض لهذا الفرع من الأصحاب إلا المصنف في " نهايته (8) " فإنه أبطل صلاتها بالانقطاع * - قد اعترض المحقق (9) والعجلي (10) على الشيخ بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر إلا من المتيمم للنص فيه والإجماع (منه قدس سره)
وعن " الجامع " أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث، فلو انقطع في الصلاة أتمتها وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به (3)، انتهى. ويظهر منه القول بالعفو. وقوله: إن الانقطاع ليس بحدث مسلم، لكنه مظهر لحكم الحدث، لأن الدم الموجود إنما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر. ويظهر من " التذكرة (4) " التوقف إذا انقطع قبلها أو فيها، لأنه نقل كلام الشيخ ولم يتعقبه بشئ، لكنه اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة.
هذا إذا انقطع قبل الصلاة وأما إذا انقطع في أثنائها فقد قال الشيخ في " المبسوط (5) والخلاف (6) " لا يجب الاستئناف وتبعه على ذلك من (7) تعرض لهذا الفرع من الأصحاب إلا المصنف في " نهايته (8) " فإنه أبطل صلاتها بالانقطاع * - قد اعترض المحقق (9) والعجلي (10) على الشيخ بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر إلا من المتيمم للنص فيه والإجماع (منه قدس سره)