____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب) * عندنا كما في " المنتهى (1) " هنا و" التذكرة (2) " في الصلاة و" جامع المقاصد (3) " في موضعين و" كشف اللثام (4) " وفي " الخلاف (5) والمختلف (6) " عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة. ومال المحقق إلى الوجوب إذا أدركت الأقل، قال:
لو قيل بذلك لكان مطابقا لمدلول الأخبار (7). وفي " النهاية (8) " يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال.
وبسقوط الوجوب قال مالك والمزني والشافعي (9) في قول. وله قول آخر وهو إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وفي " التهذيب (10) والاستبصار (11) والنهاية (12) ونهاية الإحكام (13) والتذكرة (14)
لو قيل بذلك لكان مطابقا لمدلول الأخبار (7). وفي " النهاية (8) " يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال.
وبسقوط الوجوب قال مالك والمزني والشافعي (9) في قول. وله قول آخر وهو إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وفي " التهذيب (10) والاستبصار (11) والنهاية (12) ونهاية الإحكام (13) والتذكرة (14)