____________________
والمنتهى (1) " استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة لخبر الكناني (2) وغيره (3).
وهو الظاهر من عبارة الكتاب حيث قال: سقط الوجوب، كما فهمه المحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " ويظهر منه فيه التوقف فيه. قلت: لعل ما فهمه من عبارة الكتاب بناؤه على المشهور من أنه إذا رفع الوجوب يبقى الجواز، وإذا كانت العبادة جائزة كانت راجحة فتأمل.
وهو الظاهر من عبارة الكتاب حيث قال: سقط الوجوب، كما فهمه المحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " ويظهر منه فيه التوقف فيه. قلت: لعل ما فهمه من عبارة الكتاب بناؤه على المشهور من أنه إذا رفع الوجوب يبقى الجواز، وإذا كانت العبادة جائزة كانت راجحة فتأمل.