____________________
" المنتهى (1) والبيان (2) والدروس (3) والموجز (4) وكشفه (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) " وغيرها (8): أن عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار.
واستشكل في " نهاية الإحكام (9) " من عدم وجوب الأداء، بل حرمته على وجوب الاستظهار، وكذا توقف في " المدارك (10) والمفاتيح (11) والكفاية (12) " لعدم الدليل. وفي " شرح المفاتيح (13) " أن الدليل مرسل يونس وأنه طريق جمع بين الأخبار، لأن بعضها أنها بعد أيام العادة تستظهر بترك العبادة وظهر من أخبار كثيرة أن ما بعد العادة استحاضة مطلقا ومن أخبار أخر أن ما بعدها حيض مطلقا مثل حسنة مسلم ومرسلة يونس والإجماع على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فالأدلة في كون الزائد عن العادة طهرا أو حيضا متعارضة جدا، فإما أن يبنى على الترجيح ولا مرجح ظاهر مع عدم قائل به أصلا مع إباء أخبار الاستظهار عنه، وإما أن يبنى على التخيير وهو أيضا كالسابق مع إباء الطرفين عنه،
واستشكل في " نهاية الإحكام (9) " من عدم وجوب الأداء، بل حرمته على وجوب الاستظهار، وكذا توقف في " المدارك (10) والمفاتيح (11) والكفاية (12) " لعدم الدليل. وفي " شرح المفاتيح (13) " أن الدليل مرسل يونس وأنه طريق جمع بين الأخبار، لأن بعضها أنها بعد أيام العادة تستظهر بترك العبادة وظهر من أخبار كثيرة أن ما بعد العادة استحاضة مطلقا ومن أخبار أخر أن ما بعدها حيض مطلقا مثل حسنة مسلم ومرسلة يونس والإجماع على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فالأدلة في كون الزائد عن العادة طهرا أو حيضا متعارضة جدا، فإما أن يبنى على الترجيح ولا مرجح ظاهر مع عدم قائل به أصلا مع إباء أخبار الاستظهار عنه، وإما أن يبنى على التخيير وهو أيضا كالسابق مع إباء الطرفين عنه،