____________________
الكتب المذكورة.
وفي " الشرائع (1) والنافع (2) " أن الأحوط بعد مضي ثلاثة كما في الكتاب. ولم يذكر المضطربة في الشرائع.
وفي " المبسوط " أنهما تتركان بالرؤية (3). وهو خيرة " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والمختلف (6) والروضة (7) والمدارك (8) " وقواه في " الذكرى (9) " وظاهر " المقنعة (10) والنهاية (11) والوسيلة (12) " وهو خيرة الأستاذ في شرحه (13). وهو المنقول عن " الإصباح (14) والجامع (15) " وهو أشهر كما في " كشف الالتباس (16) ".
وفي " البيان " وفي المبتدئة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الأفعال وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل. والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي أنها إذا ظنت الدم حيضا تركت، وعليها تحمل رواية إسحاق بن عمار (17). وفي " الذكرى " ولا ريب في قوة قول الشيخ وإن كان
وفي " الشرائع (1) والنافع (2) " أن الأحوط بعد مضي ثلاثة كما في الكتاب. ولم يذكر المضطربة في الشرائع.
وفي " المبسوط " أنهما تتركان بالرؤية (3). وهو خيرة " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والمختلف (6) والروضة (7) والمدارك (8) " وقواه في " الذكرى (9) " وظاهر " المقنعة (10) والنهاية (11) والوسيلة (12) " وهو خيرة الأستاذ في شرحه (13). وهو المنقول عن " الإصباح (14) والجامع (15) " وهو أشهر كما في " كشف الالتباس (16) ".
وفي " البيان " وفي المبتدئة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الأفعال وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل. والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي أنها إذا ظنت الدم حيضا تركت، وعليها تحمل رواية إسحاق بن عمار (17). وفي " الذكرى " ولا ريب في قوة قول الشيخ وإن كان