____________________
والإرشاد (1) " وغيرها (2) وظاهر " المسالك (3) " موافقة الشرائع.
الثاني: الاستحباب وهو مذهب عامة المتأخرين كما في " المدارك (4) " ونسبه إلى المحقق ومن تأخر عنه، فتأمل فيه. وبه صرح في " المنتهى (5) والبيان (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وشرح المفاتيح (10) " وغيرها واحتمله في " التذكرة (11) " ونسبه في " كشف اللثام " إلى المعتبر إلا أن يغلب عندها الحيض (12). ويأتي نقل عبارته كما هي. ونسبه في " شرح المفاتيح (13) " إلى المشهور.
الثالث: أنه على سبيل الإباحة والرخصة كما في " مجمع الفائدة (14) " وظاهر " المعتبر " بل في " شرح المفاتيح (15) " نسبه إليه وعبارة " المعتبر " هكذا: الأقرب أنه على الجواز أو ما يتغلب عند المرأة في حيضها (16).
الثاني: الاستحباب وهو مذهب عامة المتأخرين كما في " المدارك (4) " ونسبه إلى المحقق ومن تأخر عنه، فتأمل فيه. وبه صرح في " المنتهى (5) والبيان (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وشرح المفاتيح (10) " وغيرها واحتمله في " التذكرة (11) " ونسبه في " كشف اللثام " إلى المعتبر إلا أن يغلب عندها الحيض (12). ويأتي نقل عبارته كما هي. ونسبه في " شرح المفاتيح (13) " إلى المشهور.
الثالث: أنه على سبيل الإباحة والرخصة كما في " مجمع الفائدة (14) " وظاهر " المعتبر " بل في " شرح المفاتيح (15) " نسبه إليه وعبارة " المعتبر " هكذا: الأقرب أنه على الجواز أو ما يتغلب عند المرأة في حيضها (16).