____________________
ولم يعتبر الرجوع إليهن الصدوق والشيخ في " الخلاف والنهاية " قال الصدوق: فإن كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام (1). ونقل جماعة مثل ذلك عن السيد المرتضى (2). وقال في " الخلاف " فإن كن نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الثاني عشرة أيام وقد روى: ترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة. دليلنا إجماع الفرقة على هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير (3). وقال في " النهاية " فإن كن نساؤها مختلفات أو لا نساء لها فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام (4)، فقد اتفقت هذه الكتب على عدم اعتبار الأقران كما لم يعتبر ذلك في " المعتبر (5) والشرائع (6) والمنتهى (7) والتنقيح (8) والمدارك (9) والمفاتيح (10) ".
والظاهر من " التذكرة (11) " التردد " كجامع المقاصد (12) ومجمع البرهان (13) " إن لم يستظهر منهما عدم اعتباره. ولم يرجح شيئا صاحب " كشف الرموز (14)
والظاهر من " التذكرة (11) " التردد " كجامع المقاصد (12) ومجمع البرهان (13) " إن لم يستظهر منهما عدم اعتباره. ولم يرجح شيئا صاحب " كشف الرموز (14)