____________________
" جامع المقاصد (1) " التأمل فيه.
واختصاص المبتدئة، لأن المضطربة سبق لها عادة فلم يناسب الرجوع إلى عادة غيرها كما في " جامع المقاصد (2) " ووجهه في " كشف اللثام " بأنها رأت قبل ذلك دما أو دماء، فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها. ولخبر سماعة (3) والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين، انتهى (4). وقد تقدم أن أبا الصلاح حكم برجوع المضطربة أيضا إلى نسائها (5). واحتمل في " نهاية الإحكام " رد المبتدئة إلى أقل الحيض، لأنه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين إلا بمثله أو أمارة ظاهرة كالتمييز، وردها إلى الأكثر، لأنه دم يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدئة (6). واحتمل الشهيد في قوله (صلى الله عليه وآله): " لحمنة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام (7) " أن يكون المعنى فيما علمك الله تعالى من عادات النساء فإنه الغالب عليهن (8).
وأقوال العامة في المسألة منتشرة: فقال مالك في إحدى الروايات والثوري والأوزاعي: ترجع إلى عادة نسائها (9) وقال أحمد في إحدى الروايات: ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع (10) وهو أحد قولي الشافعي (11) وفي الآخر:
واختصاص المبتدئة، لأن المضطربة سبق لها عادة فلم يناسب الرجوع إلى عادة غيرها كما في " جامع المقاصد (2) " ووجهه في " كشف اللثام " بأنها رأت قبل ذلك دما أو دماء، فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها. ولخبر سماعة (3) والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين، انتهى (4). وقد تقدم أن أبا الصلاح حكم برجوع المضطربة أيضا إلى نسائها (5). واحتمل في " نهاية الإحكام " رد المبتدئة إلى أقل الحيض، لأنه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين إلا بمثله أو أمارة ظاهرة كالتمييز، وردها إلى الأكثر، لأنه دم يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدئة (6). واحتمل الشهيد في قوله (صلى الله عليه وآله): " لحمنة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام (7) " أن يكون المعنى فيما علمك الله تعالى من عادات النساء فإنه الغالب عليهن (8).
وأقوال العامة في المسألة منتشرة: فقال مالك في إحدى الروايات والثوري والأوزاعي: ترجع إلى عادة نسائها (9) وقال أحمد في إحدى الروايات: ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع (10) وهو أحد قولي الشافعي (11) وفي الآخر: