____________________
إلى صريح " النهاية ".
ومنع في " المعتبر (1) " من تغسيل الرجال الصبية ولم يصرح بجوازه من وراء الثياب.
وقال في " المراسم (2) " إن كان لها ثلاث سنين غسلوها بثيابها وإن كانت لأقل غسلوها مجردة. وظاهره أو صريحه أن ذلك حال الاختيار.
وقال في " الوسيلة (3) " فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل. ونقل مثل ذلك عن ابن سعيد (4). وظاهر " الوسيلة (5) " أن ذلك حال الاضطرار.
واشترط في " المقنعة (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) " القصور عن ثلاث سنين.
وفي " المبسوط (9) " وظاهر " المقنعة (10) " أن ذلك حال الاضطرار. ولم يذكر في " المبسوط " التجريد من الثياب كما ذكره في " المقنعة والشرائع (11) " قال في " المقنعة (12) " وإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وإن كانت بنت أكثر من ثلاث سنين غسلوها
ومنع في " المعتبر (1) " من تغسيل الرجال الصبية ولم يصرح بجوازه من وراء الثياب.
وقال في " المراسم (2) " إن كان لها ثلاث سنين غسلوها بثيابها وإن كانت لأقل غسلوها مجردة. وظاهره أو صريحه أن ذلك حال الاختيار.
وقال في " الوسيلة (3) " فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل. ونقل مثل ذلك عن ابن سعيد (4). وظاهر " الوسيلة (5) " أن ذلك حال الاضطرار.
واشترط في " المقنعة (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) " القصور عن ثلاث سنين.
وفي " المبسوط (9) " وظاهر " المقنعة (10) " أن ذلك حال الاضطرار. ولم يذكر في " المبسوط " التجريد من الثياب كما ذكره في " المقنعة والشرائع (11) " قال في " المقنعة (12) " وإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وإن كانت بنت أكثر من ثلاث سنين غسلوها