____________________
وجماعة (1) لعموم الخبر (2) " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " واحتاط به في " المبسوط (3) ".
وهو ظاهر جماعة (4) ممن تعرض له إلا العجلي في " السرائر (5) " والمصنف في " المنتهى (6) والتلخيص (7) " فإنهما جوزا ذلك اختيارا وتبعهما على ذلك صاحب " الكفاية (8) والمدارك (9) وكشف اللثام (10) " وفي " السرائر (11) " أنه الأظهر بين أصحابنا.
ولعل دليلهم الأصل وإطلاق الصحيح والعموم مقدم عليهما.
وأما وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من " الغنية (12) " حيث قال: غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء، ولم يقيده بكونه من وراء الثياب. وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (13) والكفاية (14) "
وهو ظاهر جماعة (4) ممن تعرض له إلا العجلي في " السرائر (5) " والمصنف في " المنتهى (6) والتلخيص (7) " فإنهما جوزا ذلك اختيارا وتبعهما على ذلك صاحب " الكفاية (8) والمدارك (9) وكشف اللثام (10) " وفي " السرائر (11) " أنه الأظهر بين أصحابنا.
ولعل دليلهم الأصل وإطلاق الصحيح والعموم مقدم عليهما.
وأما وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من " الغنية (12) " حيث قال: غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء، ولم يقيده بكونه من وراء الثياب. وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (13) والكفاية (14) "