مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩

____________________
" النهاية (1) والوسيلة (2) " إلا أنه قال في " الوسيلة " عنده ولم يذكر إلى الصباح. ومما زيد فيه قول: إلى الصباح " المقنعة (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " واستحسنه في " المعتبر (7) " لأن علة الإسراج غايتها الصباح. وليس في " المقنعة " لفظ عنده وإنما فيها: إن مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح، فقد وافقت عبارة " المبسوط " في ترك لفظ عنده وبذكر الصباح وخالفته بأن فيها: إن مات، وفيه: إن كان. ولعل المراد بالجميع واحد.
وقد اعترف جماعة بأنه لم يظفر له بدليل سوى خبر (8) مرسل وهو أنه " لما قبض أبو جعفر (عليه السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله (عليه السلام) " وهو مع كونه حكاية حال لا يدل على ما نحن فيه بحال كما اعترف به في " جامع المقاصد (9) وكشف اللثام (10) وحاشية المدارك (11) " قال المحقق في " المعتبر (12) " فهي ساقطة لكنه فعل حسن. وأنت خبير بأن الخبر منجبر بالشهرة، مع المسامحة في أدلة السنن، والدلالة بالأولوية واضحة، لظهور الخبر في موته (عليه السلام) في البيت المسرج فيه، فالمناقشة بوجهيها مندفعة.

(١) النهاية: الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٢٤٣.
(٢) الوسيلة: أحكام الأموات ص ٦٢.
(٣) المقنعة: الطهارة في تغسيل الأموات ص 74.
(4) منتهى المطلب: الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 427 س 4.
(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 342.
(6) نهاية الإحكام: الصلاة في الجنائز ج 2 ص 217.
(7) المعتبر: الطهارة في الأموات ج 1 ص 261.
(8) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673.
(9) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 352.
(10) كشف اللثام: الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 107 س 33.
(11) حاشية المدارك: الطهارة في الاحتضار ص 66 س 5 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).
(12) المعتبر: الطهارة في الأموات ج 1 ص 261.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست