____________________
لصلاة الغداة فيما نحن فيه كما هو ظاهر " النهاية (1) والهداية (2) والغنية (3) " ونقل ذلك عن ابن بابويه (4) في الرسالة والقاضي (5) والتقي (6) والسيد في " الناصرية (7) " وأما في " الجمل (8) " فقد نقل عنه أنه صرح فيما نحن فيه بالوضوء للغداة وغيرها فيكون قد خالف أصله من أن كل غسل واجب يغني عن الوضوء.
ومن الغريب كما في " كشف الالتباس (9) " أن المحقق (10) غلط ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكل صلاة وقال لم يقل به أحد من طائفتنا مع كونه قال به في النافع والشرائع، انتهى. قلت: قد تأول له عبارة " النافع " تلميذه في " كشفه (11) " لكن عبارة " الشرائع (12) " لا تقبل التأويل، بل عبارة " النافع (13) " أيضا كذلك.
ثم إنه في " نكت النهاية " قال في بيان عبارتها " إنه يجب عليها الغسل لصلاة الغداة وإنما يجب عليها لغيرها الوضوء ": فلا ينافي وجوب الوضوء لها أيضا (14).
واحتمل في " كشف اللثام " حمل عبارات الشيخ والصدوقين في " الرسالة
ومن الغريب كما في " كشف الالتباس (9) " أن المحقق (10) غلط ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكل صلاة وقال لم يقل به أحد من طائفتنا مع كونه قال به في النافع والشرائع، انتهى. قلت: قد تأول له عبارة " النافع " تلميذه في " كشفه (11) " لكن عبارة " الشرائع (12) " لا تقبل التأويل، بل عبارة " النافع (13) " أيضا كذلك.
ثم إنه في " نكت النهاية " قال في بيان عبارتها " إنه يجب عليها الغسل لصلاة الغداة وإنما يجب عليها لغيرها الوضوء ": فلا ينافي وجوب الوضوء لها أيضا (14).
واحتمل في " كشف اللثام " حمل عبارات الشيخ والصدوقين في " الرسالة