____________________
وجامع المقاصد (1) " وظاهر " الناصريات (2) " على ما نقل. وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (3) " ولا خلاف فيه عندنا كما في " المنتهى (4) " وهو المشهور كما في " كشف الالتباس (5) والكفاية (6) " وظاهر " الذكرى (7) " وبه قطع أكثر الأصحاب كما في " كشف اللثام (8) ".
وتأمل في الإجماع في " الكفاية (9) " ولم يستجود في " المدارك " تعليل جماعة من الأصحاب ذلك بعدم العفو عن هذا الدم قليله وكثيره، للعفو عن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة مطلقا (10).
وفي " كشف اللثام " لم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه، وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا، فإن كان هناك إجماع كان الحجة وإلا فالأصل العدم (11).
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " شرحه (12) وحاشيته (13) " يدل على
وتأمل في الإجماع في " الكفاية (9) " ولم يستجود في " المدارك " تعليل جماعة من الأصحاب ذلك بعدم العفو عن هذا الدم قليله وكثيره، للعفو عن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة مطلقا (10).
وفي " كشف اللثام " لم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه، وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا، فإن كان هناك إجماع كان الحجة وإلا فالأصل العدم (11).
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " شرحه (12) وحاشيته (13) " يدل على