____________________
المشهور كما في " المختلف (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وتخليص التلخيص والكفاية (4) " ومذهب الأكثر كما في " المنتهى (5) " ومذهب المعظم كما في " كشف اللثام (6) " وهو مذهب الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر (7) ".
وعن الحسن بن عيسى أنه لم يوجب عليها غسلا ولا وضوءا (8). وفي " كشف اللثام " أن كلام الحسن يحتمل نفيهما عمن لا ترى شيئا لقوله: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف، لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، وإما أن لا يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء. فيجوز إرادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة للمستحاضة مطلقا (9)، انتهى. وقد نقل كثير من الأصحاب (10) ما
وعن الحسن بن عيسى أنه لم يوجب عليها غسلا ولا وضوءا (8). وفي " كشف اللثام " أن كلام الحسن يحتمل نفيهما عمن لا ترى شيئا لقوله: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف، لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، وإما أن لا يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء. فيجوز إرادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة للمستحاضة مطلقا (9)، انتهى. وقد نقل كثير من الأصحاب (10) ما