____________________
نقلناه عنه من دون احتمال.
وبمذهب الحسن بن عيسى قال مالك (1). وقال أبو حنيفة: توضأت لكل وقت صلاة (2). وقال الشافعي: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة (3) من غير وضوء.
ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة (4). وقالت عائشة: تغتسل عن كل يوم غسلا. وبه قال سعيد بن المسيب (5). وقال بعضهم (6): تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح. وبه قال عطاء (7) والنخعي (8)، هذه أقوالهم في المستحاضة.
قوله: * (وتغيير القطنة) * إذا تلوثت إجماعا كما في ظاهر " الغنية (9)
وبمذهب الحسن بن عيسى قال مالك (1). وقال أبو حنيفة: توضأت لكل وقت صلاة (2). وقال الشافعي: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة (3) من غير وضوء.
ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة (4). وقالت عائشة: تغتسل عن كل يوم غسلا. وبه قال سعيد بن المسيب (5). وقال بعضهم (6): تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح. وبه قال عطاء (7) والنخعي (8)، هذه أقوالهم في المستحاضة.
قوله: * (وتغيير القطنة) * إذا تلوثت إجماعا كما في ظاهر " الغنية (9)