____________________
هناك بوجوه كثيرة - وقال هنا: مما يشير إلى فساد قاعدته أنه يظهر من الأخبار انحصار دم المرأة في الحيض والاستحاضة والنفاس إذا لم يكن من قرح أو جرح، ومع ذلك الدم الذي لا تجتمع فيه مجموع صفات الحيض ومجموع صفات الاستحاضة كثير (1)، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر) *. هذان الحكمان ذكرهما الأصحاب (2) قاطعين بهما وقد نقل عليهما الإجماع معا في " الخلاف (3) والناصريات (4) " على ما نقل عنها، لكن الحكم الأول قد نقلنا عليه الإجماع من جماعة، لأنه يرجع إلى القاعدة المقررة عندهم وهي أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
وفي " الدروس (5) وكشف اللثام (6) " أن السواد والحمرة أيضا كذلك أي كالصفرة والكدرة.
وفي " نهاية الإحكام " أن الصفرة شئ كالصديد يعلوه اصفرار والكدرة شئ كدر (7).
والمراد بأيام الحيض هي المحكوم بكونها حيضا شرعا لا أيام العادة فقط
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر) *. هذان الحكمان ذكرهما الأصحاب (2) قاطعين بهما وقد نقل عليهما الإجماع معا في " الخلاف (3) والناصريات (4) " على ما نقل عنها، لكن الحكم الأول قد نقلنا عليه الإجماع من جماعة، لأنه يرجع إلى القاعدة المقررة عندهم وهي أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
وفي " الدروس (5) وكشف اللثام (6) " أن السواد والحمرة أيضا كذلك أي كالصفرة والكدرة.
وفي " نهاية الإحكام " أن الصفرة شئ كالصديد يعلوه اصفرار والكدرة شئ كدر (7).
والمراد بأيام الحيض هي المحكوم بكونها حيضا شرعا لا أيام العادة فقط