____________________
والمسالك (1) " حيث استثناهما من عبارة الشرائع و" المدارك (2) " بل قال فيه: إن الأصحاب قطعوا بذلك و" نهاية الإحكام (3) " حيث استدل في مبحث الجنب على تحريم الجواز بقوله (صلى الله عليه وآله): " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (4) وهو المنقول عن " المهذب (5) والجامع (6) " وفي " شرح المفاتيح (7) " أنه مما أجمع عليه الأصحاب.
وهو الظاهر من " الغنية (8) " بل صريحها. وهو الظاهر من " المنتهى " حيث قال:
يجوز لها الاجتياز في المساجد إلا المسجدين والاستثناء مختص بهما (9).
وقال في " المعتبر " وأما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيها للحائض بالجنب فليس حالها بأخف من حاله (10).
وحرم عليها الاجتياز في المساجد أبو حنيفة والثوري وإسحاق (11) وذهب أصحابنا إلى جواز الاجتياز لها في المساجد كما في " المعتبر (12) والمنتهى (13) ".
وهو الظاهر من " الغنية (8) " بل صريحها. وهو الظاهر من " المنتهى " حيث قال:
يجوز لها الاجتياز في المساجد إلا المسجدين والاستثناء مختص بهما (9).
وقال في " المعتبر " وأما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيها للحائض بالجنب فليس حالها بأخف من حاله (10).
وحرم عليها الاجتياز في المساجد أبو حنيفة والثوري وإسحاق (11) وذهب أصحابنا إلى جواز الاجتياز لها في المساجد كما في " المعتبر (12) والمنتهى (13) ".