____________________
" الاقتصاد (1) ومصباح (2) السيد والإصباح (3) ". وقد مر ما في " المراسم " من استحباب اعتزال المساجد.
وقال أبو جعفر في " الوسيلة (4) " والترك الواجب عشرة وعد منها دخول المساجد من دون استثناء الجواز، فكان مطلقا للمنع من دخولها كما عن " الجمل والعقود (5) " ونقله في " كشف اللثام " عن الفقيه والمقنع (6) وقد عرفت ما في الفقيه.
هذا، وأما المسجدان الحرمان فقد صرح بتحريم الجواز فيهما في " السرائر (7) والنافع (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) والتلخيص (11) والتبصرة (12) والتذكرة " بعد نقل قول الشافعي (13) و" الغنية (14) " لأنه حرم عليها ما يحرم على الجنب وقد حرم عليه الجواز فيهما و" البيان (15) والذكرى (16) " في بحث الجنب و" جامع المقاصد (17) والروضة (18)
وقال أبو جعفر في " الوسيلة (4) " والترك الواجب عشرة وعد منها دخول المساجد من دون استثناء الجواز، فكان مطلقا للمنع من دخولها كما عن " الجمل والعقود (5) " ونقله في " كشف اللثام " عن الفقيه والمقنع (6) وقد عرفت ما في الفقيه.
هذا، وأما المسجدان الحرمان فقد صرح بتحريم الجواز فيهما في " السرائر (7) والنافع (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) والتلخيص (11) والتبصرة (12) والتذكرة " بعد نقل قول الشافعي (13) و" الغنية (14) " لأنه حرم عليها ما يحرم على الجنب وقد حرم عليه الجواز فيهما و" البيان (15) والذكرى (16) " في بحث الجنب و" جامع المقاصد (17) والروضة (18)